responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 369

وأعجب من ذلك : ما أفاده ثانياً ; فإنّ إدراك العقل مناط الشيء ليس معناه إلاّ أنّ هذا هو الموضوع ، لا ما هو أوسع من ذلك ولا أضيق ، ومعه كيف يستكشف مناط أوسع ؟ !

وبالجملة : أنّ العقل إذا كشف عن حكم بملاكه العقلي لايمكن أن يستكشف حكماً أوسع أو أضيق من ملاكه قائماً بموضوع آخر غير حيثية الملاك .

نعم ، يرد على المحقّق المحشّي : أنّ وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصّليات لايتوقّف على القصد ; وإن كان الوقوع على صفة الامتثال موقوفاً عليه ; لأنّ قصد العنوان وصدوره عن اختيار شرطان لتحقّق الإطاعة ; لما عرفت من أ نّه لايتحقّق إلاّ بعقد قلبي متوجّهاً نحو العمل لجهة أمره وطلبه ، فإذا توجّه إليه وأتى بداعيه فلا ينفكّ عنه قصد التوصّل ; لأنّ الأمر المقصود غيري ، ومعناه كون الأمر لأجل حصول الغير .

وأ مّا كونه شرطاً لوقوعه على صفة الوجوب فلا ; لأنّ المفروض أنّ المطلوب هو الحيثية المقدّمية ، أي الموقوف عليه بما هو هو ، وهو صرف وجوده بأيّ وجه اتّفق ، فإيجاده بأيّ نحو كان كاف في كونه مصداقاً له ; إذ ليس الواجب سوى نفس وجوده وقد حصل ، فلا وجه لعدم وقوعه على صفة الوجوب مع كونه غير تعبّدي .

ثمّ إنّ هذا الاحتمال في كلام الشيخ ـ كما مرّ ـ لاينطبق أيضاً على مدّعاهم ; لأنّ الكلام في باب المقدّمة إنّما هو في مقام تعلّق الوجوب ، وقد صرّح بأ نّه ذات المقدّمة ، وإنّما دعواه في مقام آخر ; وهو وقوع المقدّمة على صفة الوجوب خارجاً ، وهو مقام آخر غير ما نحن فيه .

وبالجملة : كلام الشيخ آب على كلا الاحتمالين عمّا نسب إليه ، فراجع .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست