responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 329

لايمكن تعلّقها بأمر استقبالي ، وإلاّ يلزم تفكيك العلّة التامّة عن معلولها ; أعني انبعاث القوّة العاملة المنبثّة في العضلات .

وأ مّا الشوق المتعلّق بالمقدّمات بما هي مقدّمات فإنّما يحصل من الشوق إلى ذيها ، لكنّه فيها يحصل إلى حدّ الباعثية ; لعدم المزاحمة ، دون ذي المقدّمة ، فإنّه فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع .

وأ مّا الإرادة التشريعية فإنّ الشوق المتعلّق بفعل الغير إذا بلغ مبلغاً ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلي كان إرادة تشريعية .

ومن الواضح : أنّ جعل الداعي ليس ما يوجب الدعوة على أيّ حال ، بل جعل ما يمكن أن يكون داعياً عند انقياده ، وعليه لايعقل البعث نحو أمر استقبالي ; إذ لو فرض حصول جميع مقدّماته وانقياد المكلّف لأمر المولى لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ، فليس ما سمّيناه بعثاً في الحقيقة بعثاً ; ولو إمكاناً[ 1 ] ، انتهى ملخّصاً .

وفيه أ مّا أوّلا : فإنّ مبدئية الشوق للإرادة ليست دائمية ـ وإن كانت غالبية ـ وقد فصّلنا القول وأوضحنا حاله في «رسالة الطلب والإرادة»[ 2 ] ، ونزيد هنا بياناً ; وهو أ نّك ترى بعين الوجدان أنّ الشخص ربّما يريد أمراً لأجل التخويف والإيعاد الذي يجرّه إليه بلا شوق منه إلى العمل ، وقد يشرب الدواء البشيع لتشخيص صلاح فيه مع الانزجار الشديد ، وربّما يترك شرب الماء البارد مع شدّة عطشه ; تسليماً لحكم العقل بأ نّه مضرّ عند العرق أو لمرض الاستسقاء .


[1] نهاية الدراية 2 : 73 .
[2] الطلب والإرادة ، الإمام الخميني(قدس سره) : 22 ـ 23 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست