ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز ، هذا التقسيم صدر عن صاحب «الفصول» لدفع الإشكال في المقدّمات المفوّتة التي سبق البحث عنها آنفاً ; حيث قال : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ولم يتوقّف على أمر غير مقدور ـ كالمعرفة ـ يسمّى منجّزاً ، وما تعلّق وتوقّف حصوله في الخارج على أمر غير مقدور ـ كالوقت في الحجّ ـ يسمّى معلّقاً[ 1 ] ، انتهى .
والظاهر : أ نّه لا إشكال في إمكانه ووقوعه في أوامر الموالي العرفية ، ولكن استشكل عليه باُمور لا طائل تحتها ، عدا ما حكاه المحقّق الخراساني[ 2 ] عن بعض أهل النظر[ 3 ] ، وأوضحه وفصّله بعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة .
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه
وحاصله : أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى ، وفي كلّ مرتبة عينها ، فإذا أدركت في مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد في مرتبة القوّة الشوقية شوقاً إليه ، وإذا لم تجد مزاحماً تخرج منها إلى حدّ الكمال الذي يعبّر عنه بالقصد والإرادة ، وينبعث منها هيجان في القوّة العاملة ويحرّك العضلات .
ومن الواضح : أنّ الشوق وإن أمكن تعلّقه بأمر استقبالي إلاّ أنّ الإرادة