responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 328

الواجب المعلّق والمنجّز

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز ، هذا التقسيم صدر عن صاحب «الفصول» لدفع الإشكال في المقدّمات المفوّتة التي سبق البحث عنها آنفاً ; حيث قال : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمكلّف به ولم يتوقّف على أمر غير مقدور ـ كالمعرفة ـ يسمّى منجّزاً ، وما تعلّق وتوقّف حصوله في الخارج على أمر غير مقدور ـ كالوقت في الحجّ ـ يسمّى معلّقاً[ 1 ] ، انتهى .

والظاهر : أ نّه لا إشكال في إمكانه ووقوعه في أوامر الموالي العرفية ، ولكن استشكل عليه باُمور لا طائل تحتها ، عدا ما حكاه المحقّق الخراساني[ 2 ] عن بعض أهل النظر[ 3 ] ، وأوضحه وفصّله بعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة .

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه

وحاصله : أنّ النفس في وحدتها كلّ القوى ، وفي كلّ مرتبة عينها ، فإذا أدركت في مرتبة العاقلة فائدة الفعل تجد في مرتبة القوّة الشوقية شوقاً إليه ، وإذا لم تجد مزاحماً تخرج منها إلى حدّ الكمال الذي يعبّر عنه بالقصد والإرادة ، وينبعث منها هيجان في القوّة العاملة ويحرّك العضلات .

ومن الواضح : أنّ الشوق وإن أمكن تعلّقه بأمر استقبالي إلاّ أنّ الإرادة


[1] الفصول الغروية : 79 / السطر36 .
[2] كفاية الاُصول : 128 .
[3] تشريح الاُصول : 191 / السطر21 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست