responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 26

وإن كان المراد من شرطية لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان . والظاهر كفاية الأخير ، بأن يؤخذ العنوان المشير الإجمالي آلة للوضع لأفراده ، ولايحتاج إلى تصوّرها تفصيلا ، بل ربّما يمتنع ; لعدم تناهيها .

وبذلك يظهر : ضعف ما ربما يقال من أنّ الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة ، يمكن لحاظها سارية في أفرادها مندرجة في مصاديقها ، وعليه تكون عين الخارج ونفس المصاديق ; ضرورة اتّحاد الماهية والوجود في الخارج ، والانفصال إنّما هو في الذهن ، فتصحّ مرآتيتها للأفراد ; إذ الاتّحاد الخارجي لا يصحّح الحكاية ، وإلاّ لكانت الأعراض حاكية عن جواهرها .

ومن الواضح : أنّ المشخّصات غير داخلة في مفهوم العامّ ، فكيف يحكي عنها ، والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له .

ثمّ إنّ هناك قسماً خامساً بحسب التصوّر ـ وإن كان ثبوته في محلّ المنع ـ وهو أنّ عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع والماهيات ، كأسماء الأجناس ; فإنّها موضوعة لما هو عامّ بالحمل الشائع ، من دون أخذ مفهوم العموم فيه ، وإلاّ يلزم التجريد والتجوّز دائماً ; لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل .

واُخرى : يكون الموضوع له هو العامّ بما هو عامّ ، كما أ نّه في الخاصّ كذلك دائماً ; إذ الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاصّ .

نقل وتنقيح

إنّ بعض المحقّقين من المشايخ ذهب إلى أنّ لعموم الوضع والموضوع له معنى آخر ، وملخّص ما أفاده : هـو أنّ للطبيعي حصصاً في الخارج متكثّرة

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست