responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 25

الأمر الثالث
في أقسام الوضع

ينقسم الوضع على حسب التصوّر إلى عموم الوضع والموضوع له ، وخصوصهما ، وعموم الأوّل فقط ، وعموم الثاني كذلك .

وربّما يسلّم : إمكان القسم الثالث دون الرابع ، بزعم : أنّ العامّ يمكن أن يكون وجهاً للخاصّ وآلة للحاظ أفراده ، وأنّ معرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاصّ ; فلا يقع مرآةً للعامّ ولا لسائر الأفراد ; لمحدوديته[ 1 ] .

قلت : الحقّ أ نّهما مشتركان في الامتناع على وجه والإمكان على نحو آخر ; إذ كلّ مفهوم لايحكي إلاّ عمّا هو بحذائه ، ويمتنع أن يكون حاكياً عن نفسه وغيره ، والخصوصيات وإن اتّحدت مع العامّ وجوداً إلاّ أ نّها تغايره عنواناً وماهية .

فحينئذ : إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له فهما سيّان في الامتناع ; إذ العنوان العامّ ـ كالإنسان ـ لايحكي إلاّ عن حيثية الإنسانية ، دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات ; لخروجها من حريم المعنى اللا بشرطي ، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له .


[1] كفاية الاُصول : 24 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست