responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 253

الثالثة : في معنى «على وجهه» في عنوان البحث

الظاهر أنّ المراد من قولهم «على وجهه» هو كلّ ما يعتبر في المأمور بـه ، ولـه دخل في حصول الغرض ; سواء دلّ عليه العقل أو الشرع ، لاقصد الوجه ، ولا ما في «الكفاية» من أنّ المراد منه ما يعتبر فيه عقلا ، ولايمكن الاعتبار شرعاً[ 1 ] ; لما عرفت من إمكان أخذ جميع القيود في المتعلّق حتّى ما جاء من قبل الأمر[ 2 ] وإن لم يؤخذ بالفعل ، وكان العقل دلّ على شرطيته . مع أنّ شبهة عـدم إمكان أخذ ما يأتي من قبـل الأمر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخّرة ، وهذا العنوان متقدّم عليها .

الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار

الظاهر عدم وجود جامع بين هذه المسألة وما مرّ من مسألة المرّة والتكرار ; إذ البحث في الثانية ـ سواء كان في دلالة الأمر أو حكم العقل ـ إنّما هو في مقدار ما بعث إليه المولى ـ من مرّة أو غيرها ـ والبحث هاهنا بعد الفراغ عن دلالة الأمر أو حكم العقل . فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجز أو لا . كما أ نّـه لو دلّ على التكرار يقع البحث في إجـزاء الإتيـان بكلّ فـرد وعدمه .

وأ مّا الفرق بين المقام ومسألـة تبعيـة القضاء للأداء فأوضح مـن أن يخفى ;


[1] كفاية الاُصول : 105 .
[2] تقدّم في الصفحة 208 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست