أ مّا على الأوّل : فلأنّ الكفاية عنوان انتزاعي لايقع مورد التأثّر والتأثير . والعجب من المحقّق الخراساني ; حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلّية وبين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية[ 1 ] .
وأ مّا على الثاني : فلأنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في سقوط الأمر ، كما أنّ السقوط والإسقاط ليسا من الاُمور القابلة للتأثير والتأثّر اللذين هما من خصائص التكوين .
وأ مّا الإرادة فالأمر فيها أوضح ; لأنّ الإتيان لايصير علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها ، لا في الإرادات التكوينية ولا في المولوية التي يعبّر عنها بالتشريعية ; إذ تصوّر المراد بما أ نّه الغاية والمقصود مع مباد آخر علّة لانقداح الإرادة في لوح النفس ، كما أ نّه بنعت كونه موجوداً في الخارج من معاليل الإرادة ، فلا يعقل أن يكون المعلول بوجوده طارداً لوجود علّته .
وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هو انتهاء أمدها ; بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدأ الأمر مغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ ، فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء ، لا أنّ لها بقاء والإتيان بالمأمور به قد رفعها وأعدمها ، كما هو قضية العلّية .
كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض ـ وهو حصول المأمور به ـ فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه ، فيسقط لذلك ، كما هو الحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شيء لأجل غرض ، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة ; لانتهاء أمدها ، لا لعلّية الفعل الخارجي لسقوطها .
والأولى ـ دفعاً للتوهّم ـ أن يقال : إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز ، أو لا ؟