responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 207

بـ «پرستش» ، كالصلاة والاعتكاف والحجّ ، وثانيهما : ما لايعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبودية ، وإن كان قربياً لايسقط أمره إلاّ بقصد الطاعة ، كالزكاة والخمس .

وهذان الأخيران وإن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب لكن لايلزم أن يكونا عبادة بالمعنى المساوق بـ «پرستش» ; إذ كلّ فعل قربي لاينطبق عليه عنوان العبودية . فإطاعة الولد لوالده والرعايا للملك لاتعدّ عبودية لهما بل طاعة ، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر وإنقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى ، بل طاعة لأمره وبعثه .

وحينئذ يستبدل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي ، فيقال : الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبي ، والأخير إمّا تعبّدي أو غير تعبّدي .

التعبّدي ما يؤتى به لأجل عبودية الله تعالى والثناء عليه بالعبودية ، كالصلاة وأشباهها ، ولأجل ذلك لايجوز الإتيان بعمل بعنوان التعبّد لغيره تعالى ; إذ لا معبود سواه ، لكن يجوز إطاعة الغير متقرّباً إليه .

وغير التعبّدي من التقرّبي ما يؤتى به إطاعة له تعالى ، لاثناءً عليه بالمعبودية ; فإذن يكون المراد من التعبّدي في المقام هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ الشامل لكلا القسمين ; إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط أمره إلى قصد الطاعة ; سواء أتى به بقصد التقرّب متعبّداً به لربّه ، أم بعزم التقرّب فقط .

فالأولى ـ دفعاً للالتباس ـ حذف عنوان التعبّدية وإقامة التقرّب موضعها .

فظهر : أنّ الذي يقابل التوصّلي هو التقرّبي ; أعني مالايسقط الغرض بالإتيان به إلاّ بوجه مرتبط إلى الله تعالى لا التعبّدي ، بل هو قسم من التقرّبي ، كما ظهر الخلل فيما تقدّم من التعريف وغيره ، فاغتنم .

اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست