responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 206

المبحث الرابع
في التعبّدي والتوصّلي

وفيه بيان مقتضى الأصل . ولنقدّم اُموراً :

الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية

ربّما يقال في تعريف الاُولى بأ نّها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه ويظهر عبوديته ، وهي المعبّر عنها في الفارسية بـ «پرستش» ، ويقابلها التوصّلية ; وهي مالم يكن تشريعه لأجل إظهار العبودية[ 1 ] .

قلت : يظهر ما فيه من الخلل ـ وكذا في غيره من التعاريف ـ بتوضيح أقسام الواجبات ، فنقول :

منها : ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده ; بأيّ نحو حصل ، وكيفما تحقّق ، كستر العورة وإنقاذ الغريق .

ومنها : ما لايحصل الغاية منها إلاّ بقصد عنوانه ، وإن لم يكن بداعي التعبّد والتقرّب ، كردّ السلام والنكاح والبيع .

ومنها : ما لايحصل الغرض بقصد عنوانه ، بل يحتاج إلى خصوصية زائدة من الإتيان به متقرّباً إلى الله تعالى ، وهذا على قسمين : أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى ; بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبودية له ، ويعبّر عنه في لغة الفرس


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 137 ـ 138 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست