responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 177

الأمر الثالث
كلام صاحب الفصول ومناقشته

وممّن خالف مع ما نقل من أهل المعقول في الفرق المزبور صاحب «الفصول» ، وحاصل كلامه ـ بطوله وتعقيده ـ : أنّ الحمل يتقوّم بمغايرة ـ باعتبار الذهن في لحاظ الحمل ـ واتّحاد ـ باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج ـ ثمّ التغاير قد يكون اعتبارياً والاتّحاد حقيقياً ، وقد يكون حقيقياً والاتّحاد اعتبارياً ، فلابدّ فيه من أخذ المجموع من حيث المجموع شيئاً واحداً ، وأخذ الأجزاء لا بشرط واعتبار الحمل بالنسبـة إلى المجموع حتّى يصـحّ الحمل . والعرض لمّا كان مغايراً لموضوعه لابدّ في حمله عليه من الاتّحاد على النحو المذكور ، مع أ نّا نرى بالوجدان عدم اعتبار المجموع ; من حيث المجموع ، بل الموضوع المأخوذ هو ذات الأشياء .

فيتّضح من ذلك : أنّ الحمل فيها لأجل اتّحاد حقيقي بين المشتقّ والذات ، فلابدّ أن يكون المشتقّ دالاّ على أمر قابل للحمل ; وهو عنوان انتزاعي من الذات . بلحاظ التلبّس بالمبدأ ، فيكون المشتقّ مساوقاً لقولنا ذي كذا ; ولذا يصحّ الحمل[ 1 ] ، انتهى بتوضيح وتلخيص منّا .

قلت : ما ذكره أو حقّقه لايخلو عن جودة ، ولعلّه يرجع مغزاه إلى ما حقّقناه ، مع فرق غير جوهري .


[1] الفصول الغروية : 62 / السطر5 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست