responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 176

الأبيض الحقيقي هو البياض دون الجسم ; ولذا جعلوا حمل الأبيض على الجسم شائعاً عرضياً لا ذاتياً ، وأ مّا أنّ المشتقّات الدائرة بين العرف الساذج فاتّحادها مع مبادئها من الغرائب بينهم ، ولايرضى به ـ مهما صار دقيقاً ـ وأوهن منه التمسّك بكلام المترجمين أو الفرض الذي نسّجه البعض .

ثمّ إنّ ما اشتهر في توضيح اللابشرطية والبشرط اللائية في المقام فهو أيضاً مأخوذ من ذلك المحقّق ، ومجمله : أنّ حقيقة البياض تارة تلاحظ بما هي ، وأ نّها موجودة في قبال موضوعها ، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا تحمل على موضوعها ، واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها ومرتبة من وجوده ، وظهور الشيء وطوره لايباينه ، فيصحّ حملها عليه[ 1 ] ، انتهى .

لايكاد ينقضي تعجّبي من هذا المحقّق كيف جعل الوصفين المزبورين من الاُمور الاعتبارية ، وأنّ اللحاظ تارة يمنعه عن الحمل ، واُخرى يخرجه عن التعصّي ؟ ! وقد تقدّم أنّ الحقّ كون اللابشرطية وبديلها من الاُمـور الواقعيـة[ 2 ] . وإلى ذلك يرجع مغزى كلام المحقّقين ، وملخّص القول معه : أ نّه إن أراد من الاعتبارين أنّ المشتقّ قابل للحمل دون المبدأ فمسلّم ، وإن أراد اتّحادهما معنىً ، والفرق هو أنّ المشتقّ لوحظ مـن تطوّرات الموضوع وطوارئـه ومراتب وجـوده دون الآخر فغير صحيح ; لأنّ المتبادر خلافه ; لأنّ المفهوم مـن المشتقّ المعنون دون العنوان ، مع أنّ الحمل لايصحّ مالم يتحيّث المحمول بحيثية واقعية خارجـة عن طوق الاعتبار .


[1] اُنظر نهاية الدراية 1 : 225 .
[2] تقدّم في الصفحة 166 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست