responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 170

ـ كما اختار بعضهم[ 1 ] ـ : إنّ مفاده هو الحدث المنتسب إلى الذات بنحو يكون الحدث والنسبة داخلتين والذات خارجة . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الشريف بصدد إثبات خروج الذات لا البساطة ، وهو غير بعيد عن ظاهر كلامه ، فراجع محكي كلامه في شرح «المطالع» .

وأ مّا ثانياً : فلأنّ المشتقّ بما له من المعنى الحدثي لايعقل أن يعدّ من مقوّمات الجوهر ; سواء كان بسيطاً أم مركّباً ، فلو صحّ القول بنقله عن معناه على البساطة فليصحّ على القول بالتركيب . نعم سيوافيك ـ بإذنه تعالى ـ أنّ المبدأ لا يشترط فيه سوى كونه قابلا لاعتوار الصور والمعاني عليه ، وأ مّا كونه حدثياً فليس بواجب ، بل هو الغالب في مصاديقه .

وثالثاً : أنّ ما لفّقه بصورة البرهان ـ بعد الغضّ عن أ نّه ليس برهاناً عقلياً ، بل مآله إلى التمسّك بالتبادر عند المنطقيين ـ إنّما يتمّ لو كان مفاد المشتقّ مركّباً تفصيلياً ، وقد عرفت أ نّه لا قائل به ظاهراً ، وأ مّا على ما اخترناه من كون المتبادر هو البسيط الانحلالي فلا .

توضيح ذلك : أنّ المحقَّق في محلّه : هو أنّ تركّب الجنس والفصل اتّحادي لا انضمامي[ 2 ] ; لأنّ المادّة البسيطة إذا اتّصفت بالكمال الأوّل ـ أعني الحركة ـ وتوجّهت إلى صوب كمالاتها تتوارد عليها صور طولية في مـدارج سيرها ومراتب عـروجها ; بحيث تصير في كلّ مرتبـة عين صورتها على نحو لا تقبل التعدّد والكثرة وجوداً ; وإن كانت تقبلها تحليلا . وهذا التدرّج والحركة إلى أخذ الصور مستمرّ حتّى تصل إلى صورة ليست فوقها الصورة ، التي هي جامعة لكمالات


[1] نهاية الأفكار 1 : 143 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 170 .
[2] الحكمة المتعالية 5 : 282 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 105 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست