responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 169

الدلالة والدالّية والمدلولية .

فإن قلت : إنّ الجسم ينحلّ بحسب المعنى إلى مادّة وصورة ، ضرورة تركّبه منهما ، فكيف يكون غير منحلّ مدلولا أيضاً ؟ فلا فرق بين الجسم والمشتقّ بحسب المدلول ; بدوياً أو انحلالياً .

قلت : انحلال الجسم إلى المادّة والصورة إنّما هو في ذاته لابما أ نّه مدلول لفظـه ، بخلاف العالم فإنّ انحلالـه إلى المعنون والعنوان انحـلال في المدلول بما أ نّـه مدلوله .

وبعبارة ثانية : كما أنّ المادّة والهيئة في المشتقّات كأ نّهما موجودان بوجود واحد كذلك في الدلالة ; فإنّ دلالتهما دلالتان في دلالة واحدة ، والمفهوم منهما مفهومان في مفهوم واحد ، وفي الخارج كأ نّهما موجودان بوجود واحد ، والمعنون الذي هو مفهوم المشتقّ يقبل الحمل والجري على الأفراد ; فزيد في الخارج متّحد الوجود مع الضارب الذي ينحلّ إلى المعنون بالضاربية .

استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده

ثمّ إنّ المحقّق الشريف استدلّ على بساطة المشتقّ بامتناع دخول الشيء في مفهوم الناطق ; لاستلزامه دخول العرض العامّ في الفصل المميّز ، ولو اعتبر ما صدق عليه الشيء انقلبت القضية الممكنة إلى الضرورية[ 1 ] ، انتهى .

وفيه مواقع للنظر :

أ مّا أوّلا : فلأنّ برهانه لايثبت إلاّ خروج الذات لا البساطة ، فلقائل أن يقول


[1] شرح المطالع : 11 / السطر الأوّل من الهامش .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست