والعجب من بعض الأعاظم ; حيث تسلّم دليل الخصم والتجأ إلى إخراج اسم المفعول ; قائلا بأ نّه موضوع لمن وقع عليه الحدث ، وهو أمر لايعقل فيه الانقضاء[ 1 ] .
وفيه : أ نّه أيّ فرق بينه وبين اسم الفاعل ; لأ نّه يمكن أن يقال فيه أيضاً : إنّه موضوع لمن صدر منه الضرب ، وهو أمر لايعقل فيه الانقضاء بالمعنى الذي لايعقل في اسم المفعول .
في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ
قلنا : إنّ الأحرى الإعراض عمّا استدلّ به القائل بالأعمّ ، لكن استيفاءً للبحث نشير إلى بعضها فنقول :
منها : التمسّك بقوله تعالى : (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة)[ 2 ] وقوله سبحانه : (السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُما)[ 3 ] بتقريب أنّ الجلد والقطع ثابتان لمن صدق عليه عنوانا الزاني والسارق ، ولولا صدقهما على من انقضى عنه مبدأهما لزم انتفاء الموضوع حين إجراء حكمهما[ 4 ] .
وفيه : أنّ الحدّ ليس دائراً على صدق العنوان الانتزاعي عليه ، بل على صدور الأمر الشنيع الذي دعى الشارع أو المقنّن العرفي إلى تأديبه وسياسته .
وحينئذ فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي ، لاصدق العنوان الانتزاعي ; فالسارق يقطع لأجل سرقته ، وفي مثله يكون السارق والزاني إشارة إلى من هو