responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 163

والعجب من بعض الأعاظم ; حيث تسلّم دليل الخصم والتجأ إلى إخراج اسم المفعول ; قائلا بأ نّه موضوع لمن وقع عليه الحدث ، وهو أمر لايعقل فيه الانقضاء[ 1 ] .

وفيه : أ نّه أيّ فرق بينه وبين اسم الفاعل ; لأ نّه يمكن أن يقال فيه أيضاً : إنّه موضوع لمن صدر منه الضرب ، وهو أمر لايعقل فيه الانقضاء بالمعنى الذي لايعقل في اسم المفعول .

في الوجوه التي استدلّ بها للأعمّ

قلنا : إنّ الأحرى الإعراض عمّا استدلّ به القائل بالأعمّ ، لكن استيفاءً للبحث نشير إلى بعضها فنقول :

منها : التمسّك بقوله تعالى : (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة)[ 2 ] وقوله سبحانه : (السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُما)[ 3 ] بتقريب أنّ الجلد والقطع ثابتان لمن صدق عليه عنوانا الزاني والسارق ، ولولا صدقهما على من انقضى عنه مبدأهما لزم انتفاء الموضوع حين إجراء حكمهما[ 4 ] .

وفيه : أنّ الحدّ ليس دائراً على صدق العنوان الانتزاعي عليه ، بل على صدور الأمر الشنيع الذي دعى الشارع أو المقنّن العرفي إلى تأديبه وسياسته .

وحينئذ فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي ، لاصدق العنوان الانتزاعي ; فالسارق يقطع لأجل سرقته ، وفي مثله يكون السارق والزاني إشارة إلى من هو


[1] أجود التقريرات 1 : 83 ـ 84 .
[2] النور (24) : 2 .
[3] المائدة (5) : 38 .
[4] اُنظر مفاتيح الاُصول : 17 / السطر8 ، هداية المسترشدين 1 : 373 .
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست