responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 576

لمصلحة فى الترك ( والمحقق الخراسانى الذى ذهب الى الجواب المزبور تكلم هنا على مبناه فى حقيقة النهى و قد مر عدم تمامية مبناه ) فان النهى عن صوم عاشوراء ليس من باب ان فى تركه مصلحة بل من باب وجود منقصة فيه من باب انطباق عنوان التشبه بينى امية عليه .

ثالثا : ان القسم الثالث ( و هو ما اذا تعلق النهى بعنوان آخر ) خارج فى الحقيقة عن العبادات المكروهة لان العبادة المكروهة ما تعلق النهى فيها بذات العبادة لابعنوان آخر .

وبالجملة ان المختار فى مقام الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة ان يقال ان النهى فيها مطلقا يكون ارشادا الى كون العمل اقل ثوابا من سائر الافراد ولكنه ببيان آخر , و هو انه يوجد فى العبادات المكروهة عنوانان انطبقا على محل واحد ولكن احدهما يكون واجدا للمصلحة والاخر واجد للمفسدة ( لا ان فى تركه مصلحة ) والمصلحة الموجودة فى الاول تكون اقوى من المفسدة الموجودة فى الثانى ولا اشكال فى ان ذا المصلحة يصير بعد الكسر والانكسار اقل ثوابا من سائر الافراد , وقدمر الجواب آنفا عن اشكال ترك الائمة صيام عاشوراء دائما فلا نعيده , و اما الجواب بان اصل صحة الصيام فى يوم عاشوراء محل ترديد و كلام فلا يعبابه لان ظاهر الادلة صحته كما حكى عن المشهور .

ثم ان هذا كله بناء على اعتبار ترتب الثواب فى معنى العبادة , و اما بناء على ما مر فى مبحث التعبدى والتوصلى من ان العبادة امر اعتبارى اعتبرت للخضوع والتذلل فى مقابل المولى وليس فى ذاتها و حقيقتها ان تكون مقربة الى المولى و ان يترتب عليها الثواب بل انها ايضا تنقسم الى اقسام خمسة فبعض اقسامها حرام كصيام يوم الضحى و بعض اقسامها واجب كصيام رمضان , وقسم ثالث منها مستحب كصيام شعبان و رجب , و قسم رابع منها مكروه وهو صيام يوم عاشوراء و هكذا اذا قلنا بهذا انحل الاشكال من الاساس لانه لايترتب على صوم عاشوراء ثواب حتى يقال بانه ينافى كراهته .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست