responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 575

كان النهى لاجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا و رجحنا جانب الامر كما هوالمفروض ( اذلو كان الراجح جانب النهى لكانت العبادة باطلة جدا لا مكروهة ) فالجواب ما اجيب به فى القسم الثانى اى الجواب الاخير فيه من كون النهى لمنقصة مغلوبة فى الفعل و انما نهى الشارع عنه ارشاد الى ساير الافراد ممالم يبتل بالمنقصة والحرازة اصلا .

ولكن يرد على هذا الجواب بالنسبة الى القسم الاول ان باب التزاحم والمستحبين المتزاحمين يتصور فيما لايكونان من قبيل ضدين لاثالث لهما مع ان صيام يوم عاشوراء من هذا القبيل لانه لا يكون لصوم يوم عاشوراء بدل كى صح ان يقال : ان النهى عنه لمنقصة فيه و انه ارشاد الى سائر الافراد مما لا منقصة فيه و هو بدل عنه نتخير بينه و بين بدله عقلا اذ المفروض ان صوم كل يوم مستحب تعيينى لاتخييرى من باب التزاحم , و حينئذ تكون منقصة صوم عاشوراء دائما اكثر من مصلحته فلا يكون قابلا للتقرب و يكون من قبيل المكروه المصطلح , اذن لابد فيه من جواب آخر وهو ان نقول ان النهى عنه ارشاد الى كون الصيام فى يوم عاشوراء اقل ثوابا من سائر الايام لا ان تركه يكون اكثر ثوابا .

ان قلت : فلماذا كان الائمة والاصحاب يتركونه دائما ؟

قلنا : لعله من باب ان الانسان يترك صيام بعض ايام السنة غالبا ولا يكون صائما فى تمام السنة فالاولى حينئذ ان يترك صيام ما يكون اقل ثوابا من الايام الاخر ولايخفى ان الايراد المزبور يأتى بالنسبة الى القسم الثانى والثالث ايضا و ان لم تكن الصلاة فى الحمام مثلا من قبيل ضدين لاثالث لهما اى كان لها بدل لان المفروض ان مصلحة تركها اكثر من مصلحة فعلها و حينئذ لايمكن التقرب الى المولى بالفعل نظير ما اذا كان الريح المترتب على ترك معاملة اكثر من الريح الذى يترتب على فعلها فلا يمكن للعبد ان يتقرب الى مولاه بفعل تلك المعاملة .

هذا كله اولا

وثانيا : ان تبديل النهى عن الزجر عن الفعل الى الامر بالترك خروج عن معناه الحقيقى فانه قدمر ان النهى هو الزجر عن الفعل لمنقصة فيه لا انه بمعنى الامر بالترك

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست