responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425

المقدمات باجمعها يريدها بذواتها لان تلك الذوات بهذه الملاحظة لاتنفك عن المطلوب الاصلى , ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لايريدها جزما , فان ذاتها و ان كانت موردا للارادة لكن لما كانت المطلوبية فى ظرف ملاحظة باقى المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق بحيث تسرى الارادة الى حال انفكاكها عن باقى المقدمات]( [1] .

والحاصل ان الواجب هو المقدمة حين ملاحظة سائر المقدمات اى حين لحاظ الايصال الى ذى المقدمة لان ملاحظة سائر المقدمات تساوى ملاحظة الايصال الى ذى المقدمة كما لا يخفى .

وقد ورد هذا المعنى ببيان آخر فى كلمات المحقق النائينى ايضا فانه بعد ان ناقش فى المقدمة الموصلة على نحو يكون التوصل قيدا للواجب قال[ : ( لكن مع ذلك لاتكون الذات مطلقا واجبة بل الذات من حيث الايصال , والمراد بالذات من حيث الايصال هو الذات فى حال الايصال , على وجه يلاحظ المقدمة و ذا المقدمة توأمين , من دون ان يكون احدهما قيدا للاخر , بل يلاحظ المقدمة على ما هى عليها من وقوعها فى سلسلة العلة فانه لو كانت سلسلة العلة مركبة من اجزاء فكل جزء انما يكون جزء العلة اذا كان واقعا فى سلسلة العلة لا واقعا منفردا , فان لحاظ حال انفراده ينافى لحاظه جزء للعلة بل انما يكون جزء العلة اذالو حظ على ما هو عليه من الحالة , اى حالة وقوعه فى سلسلة العلة من دون ان تؤخذ سائر الاجزاء قيدا له , ففى المقام يكون معروض الوجوب المقدمى هى الذات لكن لابلحاظ انفرادها ولا بلحاظ التوصل بها بان يؤخذ التوصل قيدا بل بلحاظها فى حال كونها مما يتوصل بها , اى لحاظها و لحاظ ذيها على وجه التوأمية]( [2] .

ولكن يمكن النقاش فيه ايضا بان الاحكام فى مقام الثبوت لا تخلو من احد الامرين فاما ان تنشأ على نحو القضية المطلقة او على نحو القضية المشروطة


[1]دررالفوائد , ج 1 , ص 119 , طبع جماعة المدرسين .

[2]فوائدالاصول , ج 1 , طبع جماعة المدرسين , ص 293 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست