responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424

هذا مضافا الى ان التسلسل ممتنع فى الامور التكوينية لا الاعتبارية , فانها تدور مدار الاعتبار كلما امسك المعتبر من اعتبارها انتهت .

ولقد اجاد بعض الاعلام حيث قال[ : ( والتحقيق فى المقام ان يقال : ان الالتزام بوجوب المقدمة الموصلة لا يستدعى اعتبار الواجب النفسى قيدا للواجب الغيرى اصلا , والسبب فى ذلك هو ان الغرض من التقييد بالايصال انما هو الاشارة الى ان الواجب انما هو حصة خاصة من المقدمة و هى الحصة الواقعة فى سلسلة العلة التامة لوجود الواجب النفسى دون مطلق المقدمة , و بكلمة اخرى : ان المقدمات الواقعة فى الخارج على نحوين : احدهما ما كان وجوده فى الخارج ملازما لوجود الواجب فيه وهو ما يقع فى سلسلة علة وجوده , و ثانيهما ماكان وجوده مفارقا لوجوده , فيه وهو ما لايقع فى سلسلتها , فالقائل بوجوب المقدمة الموصلة انما يدعى وجوب خصوص القسم الاول منهما دون القسم الثانى , و عليه فلا يلزم من الالتزام بهذا القول كون الواجب النفسى قيدا للواجب الغيرى , فاذن لاموضوع لاشكال الدور او التسلسل اصلا]( [1] .

هذا كله فى القول الرابع .

القول الخامس : و هو وجوب المقدمة حال الايصال , ذهب اليه شيخنا الحائرى والمحقق النائينى والمحقق العراقى قدس الله اسرارهم ( كمامر ) فانهم بعد ان لاحظوا حكم الوجدان بوجوب المقدمة الموصلة ومن جانب آخر استلزام هذا الحكم محاذير عقلية كالدور والتسلسل التجأوا الى هذا القول تخلصا عن تلك المحاذير مع اتحاده بذلك القول فى الاثر و هذا بنفسه احد الوجهين اللذين يمكن الاستدلال بهما لمقالتهم .

والوجه الثانى : ما افاده المحقق الحائرى ( ره ) فى درره وهو ان الامر بعد تصور


[1]المحاضرات , ج 2 , ص 415 414 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست