responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419

و ترتب الثواب عليها فليأت بها بقصد التوصل بها الى ذيها , و حينئذ لااشكال فى صحة ما ادعاه حتى بناء على مبنى القائل بوجوب المقدمة مطلقا حيث انه لاخلاف فى اعتبار قصد التوصل فى مقام الطاعة لترتب المثوبة , او ان مراده ما ذكره المحقق النائينى ( ره ) بعنوان احتمال ثالث فى كلامه و هو اعتبار قصد التوصل قيدا فى خصوص حال المزاحمة كما اذا كانت المقدمة محرمة , وقال انه تساعد عليه جملة من عبارات التقرير وكان الاستاذ المحقق السيد العلامة الاصفهانى قدس سره ينسب ذلك الى الشيخ ( قدس سره ) ولا نعلم ان نسبته هذه هل كانت مستندة الى استظهار نفسه او الى سماعه ذلك من المحقق سيد اساتيذنا العلامة الشيرازى ( قده ) عن استاذه المحقق العلامة الانصارى ( قده]( [1] ؟ ولكن يرد عليه ما ذكره المحقق النائينى ( ره ) فانه بعد تقريبه وتوجيهه بان[ ( المقدمة اذا كانت محرمة و توقف عليها واجب فعلى فغاية ما يقتضيه التوقف المزبور فى مقام المزاحمة هو ارتفاع الحرمة عن المقدمة فيما اذا أتى بها بقصد التوصل , و اما مع عدم قصده فلا مقتضى لارتفاع حرمتها]( اورد عليه بان المزاحمة انما هى بين حرمة المقدمة و وجوب ما يتوقف عليه ولو لم نقل بوجوب المقدمة اصلا , فالتزاحم انما هو بين وجوب انقاذ المؤمن و حرمة التصرف فى الارض المعضوبة مثلا , فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب اهم سواء فى ذلك القول بوجوب المقدمة والقول بعدمه فاعتبار قصد التوصل فى متعلق الوجوب المقدمى اجنبى عما به يرتفع التزاحم المذكور بالكلية )) [2] .

اقول : وما افاده متين .


[1]راجع اجود التقريرات , ج 1 , ص 235 .

[2]اجودالتقريرات , ج 1 , ص 239 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست