responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418

التوصل [1] .

ولكن ناقش فيه بعض الاعلام[ ( بان رجوع الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية الى الجهات التقييدية و ان كان فى نهاية الصحة والمتانة الا انه اجنبى عن محل الكلام فى المقام , و ذلك لما تقدم فى اول البحث من ان وجوب المقدمة عقلا بمعنى اللابدية خارج عن مورد النزاع و غير قابل للانكار , و انما النزاع فى وجوبها شرعا الكاشف عنه العقل , وكم فرق بين الحكم الشرعى الذى كشف عنه العقل و حكم العقل , وقد عرفت ان الجهات التعليلية فى الاحكام الشرعية لاترجع الى الجهات التقييدية فما افاده قدس سره لا ينطبق على محل للنزاع]( [2] .

اقول : الاولى فى مقام الدفاع عن مقالة الشيخ قدس سره ان نقول : انه قد وقع الخلط فى المقام بين العناوين القصدية التى لاتتحقق بدون القصد كعنوان التأديب الذى يحصل بالضرب المقصود منه التأديب ( والا يكون ظلما وايذاء ) و بين غيرها من العناوين كعنوان الغصب الذى يحصل بالتصرف فى مال الغير من دون طيب نفسه و ان لم يقصد به الغصب , والمقدمة فى ما نحن فيه انما تكون من القسم الاول فلابد فى تحصيلها الى قصد المقدمية و هو يساوق قصد التوصل بها الى ذيها .

لكن الاتصاف انه لادليل على كونه من القسم الاول بل المقامات مختلفة فلذا ينتقض بمثل نصب السلم الذى يحصل بلاقصد التوصل ايضا فالاشكال باق على حاله فانه لايجب نصبه مرة اخرى بقصد التوصل قطعا .

بقى هنا شىء : و هو ما اشرنا اليه سابقا من انه وقع النزاع فى تعيين مراد الشيخ الاعظم ( ره ) فهل مقصوده اعتبار قصد التوصل قيدا فى المقدمة كما هو الظاهر من كلماته و كان هو مدار البحث الى هنا , او ان مقصوده اعتباره فى مقام الامتثال و ترتب المثوبة ( كما ايده فى تهذيب الاصول ) ( 3 ) و ان من اراد التقرب بالمقدمة الى الله تعالى


[1]حكاه عنه فى المحاضرات , ج 2 , ص 406 .

[2]المحاضرات , ج 2 , ص 407 .

[3]راجع تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 202 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست