responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 315

الاوامر فانه لابد ان يحمل على ما ذكرناه والا فقد عرفت ان العلة للتشريع هو نفس المولى , والامر لا يكون علة تامة للامتثال فلا يقاس بالعلل التكوينية التامة .

بقى هنا شىء و هو انه لولم يمتثل المكلف المأمور به فورا فهل يجب عليه الاتيان فورا ففورا بناء على القول بالفورية , او يسقط الحكم بالمرة , او تسقط فوريته .

قال المحقق الخراسانى فى الكفاية ان المسئلة مبنية على ان مفاد الصيغة على القول بالفور هو وحدة المطلوب او تعدده ؟ فان كان على نحو تعدد المطلوب بان كان الاتيان بالمأمور به مطلوبا واتيانه على الفور مطلوبا آخر فالواجب الاتيان به لو عصى فى الفور , و اما لوكان المجموع مطلوبا واحدا سقط الوجوب بعد عصيان الفورية , ثم اضاف اليه بانه لو قيل بدلالتها على الفورية لماكان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده , ولازم ما ذكره كون الامر ساكتا عن الوحدة والتعدد , و عند الابهام من هذه الناحية يجب الرجوع الى الاصول .

اقول : ان قلنا بان الفورية مستفادة من البعث و ان بعث المولى مفهومه الانبعاث فورا فهذا يدل على الانبعاث فورا ففورا , ولا يسقط الحكم الا بانعدام الموضوع او الامتثال او مضى الزمان اذا كان موقتا والا وجب الاتيان به فورا ففورا .

والحاصل ان طبيعة البعث كما عرفت تقتضى الفورية بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفورية فى زمان , و ظهر من ذلك انه لاربط لها بمسئلة تعدد المطلوب كما يظهر من الاوامر فى الموالى العرفية , الا ان يدل دليل خاص على سقوط الطلب عند عصيانه فورا .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست