responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314

الثامن فى الفور والتراخى

هل الامر يدل على الفوراو التراخى او لا يدل على واحد منهما بل يدل على الطبيعة المجردة ؟

فيه ثلاثة وجوه , والصحيح عند المتأخرين من الاصحاب هو الوجه الثالث لان مفاد صيغة الامر و مادته بحكم التبادر ليس الاطلب ايجاد الطبيعة التى ليس فيها مرة ولا تكرار ولا فور ولا تراخى ابدا , بل تستفاد هذه الخصوصيات من دليل آخر .

لكن الصحيح عندنا انها تدل على الفور ايضا كما تدل على المرة , وذلك لان العرف والعقلاء لايعدون العبد معذورا اذا اخر الامتثال .

هذا مضافا الى ان البعث التشريعى يطلب الانبعاث فورا عند العقل كما فى البعث التكوينى ولا معنى لان يكون البعث فى الحال والانبعاث فى المستقبل , فان البعث التشريعى بمنزلة دفع انسان بيده لطلب خروجه من الدار مثلا , و ان شئت قلت : كما ان طبيعة الامر والطلب تقتضى الوجوب كذلك تقتضى الفورية الا ان يثبت خلافه .

ومن هنا لابد فى باب القضاء من اقامة دليل من الخارج على ان وقت القضاء موسع , والا مقتضى البيان المذكور ان وقته مضيق فلابد من القضاء فورا .

ولعل ما ذكرنا هو مراد من استدل على دلالة الامر على الفور بانه من قبيل العلة التكوينية .

فكما ان العلل التكوينية تقتضى معلولها فورا فكذا العلل التشريعية مثل

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست