responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 21

وحينئذ فليكن المستفاد من القاعدة وحدة النسبة لاوحدة الموضوع , ( انتهى ما ذكره الاعلام فى المقام ملخصا ) .

اقول : الصحيح من هذه الاشكالات انما هو الاول الذى يندرج فيه الاشكال الثانى ايضا , و حاصلهما عدم جريان هذه القاعدة على القول بها فى غيرالبسيط الحقيقى الخارجى , وان منشأ الاستدلال بها فى ما نحن فيه هوالخلط بين المسائل الاصولية التى هى من سنخ الاعتباريات و بين المسائل الفلسفية التى تدور حول الحقائق التكوينية , فان الفلسفة تبحث عن الحقايق الواقعية العينية , والاصول تبحث عن امور اعتبارية قانونية , والفرق بين الامرين غير خفى , وكم حصل من المشاكل العظيمة من ناحية هذاالخلط اى الخلط بين الحقايق والاعتباريات فى طيات ابواب علم الاصول من اوله الى آخره , وليكن هذا على ذكرمنك .

واما الاشكال الثالث : فيرد عليه ان الموضوعات فى جميع مسائل الفقه امور وجودية وليس فيها امر عدمى لان موضوعات مسائل الفقه عبارة عن افعال المكلفين من دون الواسطة كما فى الاحكام التكليفية او مع الواسطة كما فى الامور الوضعية , وهى وجودية باسرها غاية الامر تارة يكون الفعل هو الكف كما فى الصيام واخرى هوالاعمال الخارجية .

واما كونها من المقولات المتباينة ففيه : ان الموضوع المبحوث عنه فى المسائل الفقهية انما هو فعل هذه الاوضاع والكيفيات اعنى ايجاد الركوع والسجود والقرائة وغيرها والفعل امر واحد من مقولة واحدة .

واما الاشكال الرابع : ففيه ان الغرض و ان كان ناشئا من النسبة بين الموضوعات والمحمولات , الا ان وحدتها تنشأ من وحدتهما لانها قائمة بطرفيها فتكون وحدة النسب الموجودة فى المسائل دليلا على وحدة موضوعاتها .

فتلخص من جميع ما ذكرنا انه لادليل على وجوب تحصيل موضوع واحد جامع لجميع موضوعات مسائل كل علم حتى يبحث عن تعريفه وتحديده كما فعله جمع كثير من الاصحاب .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست