responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118

بالسورة فيعلم منه عدم كونه جزء .

هذا و بينهما فرق آخر و هو ان كون المتكلم فى مقام البيان فى الاطلاق المقامى يعلم بالقرائن بينما هو فى الاطلاق اللفظى يحرز باصل عقلائى يدل على ان كل متكلم فى مقام البيان الا ان يثبت خلافه .

اذا عرفت هذا فنقول ان محل النزاع فى ما نحن فيه هوالقسم الاول ( الاطلاق اللفظى ) فان البحث عن الصحيح والاعم بحث لغوى لفظى و اما الاطلاق المقامى فلا فرق فيه بين الصحيحى والاعمى فى امكان التمسك به لان الصحيحى ايضا يتمسك به ( على فرض وجوده )) ولااشكال فى ان الاطلاق الموجود فى حديث حماد انما هوالاطلاق المقامى لااللفظى .

هذا كله فى الاشكال الاول على الثمرة الاولى .

الثانى : انه لايمكن للاعمى ايضا التمسك بالاطلاق لان الاوامر الشرعية بنفسها قرينة على كون المأموربه والمتعلق فيها هوالعبادة الصحيحة لانها هى المطلوب للشارع , و عليه لااطلاق لها حتى يمكن التمسك به , فلا يمكن للاعمى ان يقول فى مقام الشك[ ( ان الشارع امرنى بالصلاة , والمأتى به من دون الجزء المشكوك صلوة]( لان الشارع لم يأمره بمطلق الصلاة بل امره بالصلاة الصحيحة .

ويمكن الجواب عنه : ان الصحة قيد ينتزع بعد انطباق المأموربه على المأتى به فيكون فى الرتبة المتأخرة عن الامر لان الصحة عندالاعمى هنا بمعنى موافقة الامر وبعد ان علق الشارع اوامره على الاجزاء و كان المأتى به مطابقا لجميع الاجزاء والشرائط المأموربها يقال . انه صحيح و ينتزع عنوان الصحة عنه , وعلى هذا فلايمكن اخذها فى المتعلق .

الى هنا تم البحث عن الثمرة الاولى فى المسألة , وقد ظهر منه عدم ترتب هذه الثمرة عليها .

الثانية : جواز التمسك بالبرائة و عدمه .

واول من ذكرها هوالمحقق القمى ( ره ) و بيانها : انه اذا شك فى جزئية السورة مثلا

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست