responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117

تمسكوا بمطلقات نظير[ ( اوفوا بالعقود]( و[ ( احل الله البيع]( فى باب المعاملات .

وثانيا : انه لايكفى مجرد فرض الثمرة فى المسئلة الاصولية مع عدم وجود مصداق له فى الفقة للزومه اللغوية حينئذ كمالايخفى .

ان قلت : كيف لايلتفت فى المقام الى الاطلاقات الواردة فى ابواب المعاملات مع انها ايضا داخلة فى محل النزاع .

قلنا : لخصوصية فيها توجب امكان التمسك بها للصحيحى ايضا وهى ان الاطلاقات الواردة فى باب المعاملات منصرفة الى الصحيح عندالعرف لاالصحيح عندالشرع لعدم تأسيس فيها للشارع المقدس , وحينئذ اذا شك الصحيحى فى اعتبار قيد عندالشارع زائدا على القيود المعتبرة عندالعرف والعقلاء , يمكن له ان يتمسك لدفعه باطلاق[ ( اوفوا بالعقود]( مثلا .

نعم ربما يتمسك لاثبات وجود الاطلاق فى ابواب العبادات برواية حمادالمعروفة الواردة فى ابواب افعال الصلاة [1] حيث ان الامام فيها يكون فى مقام بيان تمام ماله دخل فى ماهية الصلاة كمالا يخفى على المتأمل فيها .

ولكن الانصاف انها لاربط لها بالمقام اصلا , و توضيحه : ان الاطلاق على نحوين : لفظى و مقامى , والاطلاق اللفظى هو مايكون الحكم فيه معتمدا على لفظ وكان ذاك اللفظ فى معرض التقييد من بعض الجهات كما فى قولنا[ ( اعتق رقبة]( بالنسبة الى احتمال تقييده بقيدالايمان ثم يتمسك بالاطلاق لنفى هذا القيد .

اما الاطلاق المقامى فهو ماليس الحكم فيه معتمدا على لفظ فى معرض التقييد بل الاطلاق مستفاد من كون المتكلم فى مقام بيان قيود شئى او اجزائه و شرائطه من طريق العمل , فاذا علم منه ذلك ولم يصرح ببعض القيود او الاجزاء اوالشرائط يعلم عدم اعتباره كما اذا علمنا انه بصدد بيان اجزاء الصلاة و شرائطها , وعدالحمد والركوع والسجود ولم يذكر السورة , او أتى بها فى مقام العمل ولم يأت


[1]الباب 1ح 1 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست