اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 117
تمسكوا بمطلقات نظير[ ( اوفوا بالعقود]( و[
( احل الله البيع]( فى باب المعاملات .
وثانيا : انه لايكفى مجرد فرض الثمرة فى
المسئلة الاصولية مع عدم وجود مصداق له فى الفقة للزومه اللغوية حينئذ كمالايخفى .
ان قلت : كيف لايلتفت فى المقام الى
الاطلاقات الواردة فى ابواب المعاملات مع انها ايضا داخلة فى محل النزاع .
قلنا : لخصوصية فيها توجب امكان التمسك بها
للصحيحى ايضا وهى ان الاطلاقات الواردة فى باب المعاملات منصرفة الى الصحيح
عندالعرف لاالصحيح عندالشرع لعدم تأسيس فيها للشارع المقدس , وحينئذ اذا شك
الصحيحى فى اعتبار قيد عندالشارع زائدا على القيود المعتبرة عندالعرف والعقلاء ,
يمكن له ان يتمسك لدفعه باطلاق[ ( اوفوا بالعقود]( مثلا .
نعم ربما يتمسك لاثبات وجود الاطلاق فى
ابواب العبادات برواية حمادالمعروفة الواردة فى ابواب افعال الصلاة [1] حيث ان
الامام فيها يكون فى مقام بيان تمام ماله دخل فى ماهية الصلاة كمالا يخفى على
المتأمل فيها .
ولكن الانصاف انها لاربط لها بالمقام اصلا ,
و توضيحه : ان الاطلاق على نحوين : لفظى و مقامى , والاطلاق اللفظى هو مايكون
الحكم فيه معتمدا على لفظ وكان ذاك اللفظ فى معرض التقييد من بعض الجهات كما فى
قولنا[ ( اعتق رقبة]( بالنسبة الى احتمال تقييده بقيدالايمان ثم يتمسك بالاطلاق
لنفى هذا القيد .
اما الاطلاق المقامى فهو ماليس الحكم فيه
معتمدا على لفظ فى معرض التقييد بل الاطلاق مستفاد من كون المتكلم فى مقام بيان
قيود شئى او اجزائه و شرائطه من طريق العمل , فاذا علم منه ذلك ولم يصرح ببعض
القيود او الاجزاء اوالشرائط يعلم عدم اعتباره كما اذا علمنا انه بصدد بيان اجزاء
الصلاة و شرائطها , وعدالحمد والركوع والسجود ولم يذكر السورة , او أتى بها فى
مقام العمل ولم يأت