responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 559

وهذا الكلام يرجع الى ما ذكرنا من بعض الجهات .

الحادى عشر : فى توقف النزاع فى باب الاجتماع على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد و عدمه .

والحق فى هذه المقدمة ما ذهب اليه المحقق النائينى من عدم التوقف لان النزاع فى ما نحن فيه مرتكز على تضاد الاحكام و عدمه اولا و على ان التركيب فى مورد الاجتماع انضمامى او اتحادى ثانيا , فمن قال بتضاد الاحكام او يرى ان الحيثيتين فى مورد الاجتماع تعليليتان و ان التركيب اتحادى ذهب الى امتناع الاجتماع و ان التزم يكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كالاشعرى , كما ان من لم يقل بتضاد الاحكام او يرى ان الحيثيتين تقييديتان و ان التركيب انضمامى ذهب الى جواز الاجتماع ولو كان ممن يلتزم بتبعيتها لها [1] .

الاقوال فى المسئلة

الى هناتم ما اردنا ذكره من المقدمات .

اذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل الاقوال فى المسئلة فنقول : المهم فيها قولان : القول بالامتناع مطلقا والقول بالجواز مطلقا والاول منسوب الى المشهور ولكن المحقق البروجردى قد انكر هذه النسبة بدعوى انها نشأت من قول المشهور بفساد الصلاة فى الدار الغصبى مع انه لا يكشف عن كونهم قائلين بالامتناع لان القول بجواز اجتماع الامر والنهى فى مقام توجه الخطاب لايستلزم القول بالصحة فى مقام الامتثال حتى يقال ان كل من قال بعدم الصحة فى مقام الامتثال قال بالامتناع فى مقام الخطاب بل يمكن ان يقال ببطلان الصلاة لان المبعد ليس مقربا ( كما هوالمختار ) و ان


[1]راجع اجودالتقريرات , ج 1 , ص 346 345 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست