responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 560

كان المبنى فى المسئلة الاصولية هو الجواز نعم مع الجهل او النسيان يقع العمل صحيحا لعدم ابتلائه فى الحالين بما هو مبغوض و ان قلنا بالامتناع [1] .

وكيف كان فقد استدل المحقق الخراسانى على الامتناع بما يتشكل من مقدمات اربع :

احدها : ان الاحكام متضادة فى مقام الفعلية و هى مقام البعث والزجر , وان لم يكن بينها تضاد فى مقام الاقتضاء والانشاء .

ثانيها : ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف الخارجى لا ما هو اسمه و عنوانه لان الاحكام انما تتعلق بحقيقة الشىء و واقعه و ما يترتب عليه الخواص والاثار , والاسم والعنوان انما يؤخذ فى لسان الدليل لاجل الاشارة بهما الى المسمى والمعنون .

ثالثها : ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم وحدة المعنون بتعدد العنوان والشاهد على ذلك صدق الصفات المتعددة على الواجب تبارك و تعالى مثل كونه حيا عالما قادرا الى غير ذلك من الصفات مع انه واحد احد بسيط من جميع الجهات فاذا كانت الصفات المتعددة تصدق على الواحد البسيط من جميع الجهات ولا ينافى ذلك وحدته و عدم تعدده فكذلك تصدق على غيره مما ليس كذلك بطريق اولى .

رابعها : انه لايكاد يكون لوجود واحد الا ماهية واحدة و يستحيل تغاير الوجود و ماهيته فى الوحدة والتعدد فالمجمع و ان تصادق عليه متعلقا الامر والنهى الا انه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا فلا فرق فى امتناع الاجتماع بين القول باصالة الوجود والقول باصالة الماهية كما ان العنوانين المتصادقين على المجمع ليسا من قبيل الجنس والفصل كى يتبنى الجواز والامتناع على تمايزهما و عدمه .

ثم استنتج من هذه المقدمات امتناع الاجتماع وقال : اذا عرفت ما مهدناه


[1]راجع حاشيته على كفاية الاصول , ج 1 , ص 365 366 .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست