responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 413

الجهة الخامسة فى كيفية وجوب المقدمة

اذا قلنا بوجوب المقدمة فهل هى واجبة مطلقا او مشروطا بشرط ؟ و على الثانى ما هو ذلك الشرط ؟

فيه اقوال عديدة و تفاصيل مختلفة :

الاول : ما اختاره المحقق الخراسانى فى الكفاية من ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق والاشتراط وجوب ذى المقدمة فان كان وجوب ذى المقدمة مطلقا كان وجوب المقدمة ايضا مطلقا ولا يعتبر فيه آية خصوصية , و ان كان مشروطا كان وجوب المقدمة ايضا مشروطا .

الثانى : ما يلوح من كلام صاحب المعالم من اشتراط وجوب المقدمة على القول به بارادة ذى المقدمة فان اراد المكلف الاتيان بذى المقدمة وجبت المقدمة والا فلا , واليك نص كلامه فى مبحث الضد[ : ( وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لايخفى على من اعطاها حق النظر]( .

نعم قد يقال بان[ ( هذه العبارة ظاهرة بل نص فى ان القضية حينية لا شرطية و ان وجوبها فى حال ارادة الفعل المتوقف عليها لامشروطة بارادته]( [1] و سيأتى فى القول


[1]راجع تهذيب الاصول , ج 1 , ص 201 , طبع مهر .

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست