اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 384
زمانه باليقين لامثل الوضوء الذى يحتمل
امكان تحصيله فى الوقت .
بقى هنا شىء : اذا شككنا فى ان القيد يرجع
الى الوجوب او الى الوجود , و بتعبير آخر : يرجع الى الهيئة او الى المادة فما هو
مقتضى الاصل اللفظى والعملى ؟
اما الاصل العملى فنقول : لابد فيه من
التفصيل بين الشرط المشكوك رجوعه الى المادة او الهيئة و بين مشروطه .
اما الشرط كالاستطاعة بالنسبة الى الحج فلا
اشكال فى ان مرد الشك فيه الى الشك فى وجوب تحصيله و عدمه , والاصل حينئذ هو
البرائة كما لا يخفى , وقد افتى به بعض الفقهاء فى باب صلاة الجمعة ببيان ان اقامة
صلاة الجمعة من شرائط الوجوب لا الواجب لظاهر قوله تعالى[ : ( فاذا نودى للصلاة من
يوم الجمعة . . . ]( حيث ان ظاهرها ان السعى الى ذكر الله و حضور الجمعة متوقف على
اقامتها من قبل جماعة والنداء اليها , و بدون ذلك لايجب الحضور ولو فرض الشك فى
ذلك فالاصل هو البرائة عن وجوب الاقامة .
واما بالنسبة الى المشروط كالحج بالنسبة الى
الاستطاعة فيتصور فيه حالات ثلاثة : فتارة لم يحصل الشرط فلم تتحقق الاستطاعة فلا
اشكال ايضا فى ان الاصل هو البرائة عن وجوب الحج لان الشك فى كون الاستطاعة شرطا
للوجوب او للواجب يسرى الى المشروط و نتيجته الشك فى اصل وجوب الحج والاصل فيه
البرائة .
و اخرى حصل الشرط فحصلت الاستطاعة مثلا فلا
كلام فى وجوب الحج وهو واضح .
وثالثة حصل الشرط ثم زال , فيتصور له ايضا
ثلاث حالات : الاولى ما اذا علمنا ان الشرط شرط حدوثا و بقاء فلا اشكال فى عدم
وجوب الحج من دون حاجة الى جريان البرائة للعلم بعدم وجوبه حينئذ , و ذلك نظير صحة
البدن بالنسبة الى الصيام فانه شرط له حدوثا و بقاء .
الثانية ما اذا علمنا ان الشرط حدوثا فحسب
فلا كلام ايضا فى وجوب المشروط لحصول شرطه .
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 384