responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383

مستقل بل حيث ان تركه ينجر الى ترك ذى المقدمه فى ظرفه يكون العقاب مترتبا على خصوص ترك ذى المقدمة فحسب .

منها ان يكون من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر اى يكون ادراك ذى المقدمة فى ظرفه شرطا متأخرا لوجوب هذه المقدمات من الان فمثلا ادراك الحج فى الموسم شرط متأخر لوجوب مقدماته قبل الموسم .

ولكن هذا خلاف ظاهر الادلة لان ظاهرها ان الشرط المذكور فيها من قبيل الشرط المقارن .

منها ان حفظ اغراض المولى يقتضى عقلا وجوب اتيان المقدمات المزبورة قبل اتيان زمان الواجب عند الشارع , اى العقل كاشف عن وجوبها شرعا , فاذا علمنا ان غرض الشارع تعلق بالحج مثلا على اى حال و انه لا يرضى بتركه ( كما انه كذلك بالنسبة الى مثل الحج ) فلا مانع من ايجاب الشارع تحصيل المقدمات قبل الموسم من باب ان انتظاره الى ايام الحج يساوق تعطيل الحج غالبا بل هو نقض للغرض وهو قبيح على المولى الحكيم .

و بالجملة ان هناك قرينة عقلية على وجوب المقدمات التى يوجب تركها تفويت غرض المولى و مصلحة الواجب .

وهنا طريق آخر لحل الاشكال , و هو ان الملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها و ان كانت ثابتة ولكنهما ليسا من قبيل العلة والمعلول بل كلاهما من قبيل الحكم والارادة الصادرة من نفس المولى , والملازمة من قبيل الداعى , والعلة فى الواقع نفس المولى بالنسبة الى الجميع .

وكما ان وجود شىء فى الحال يمكن ان يكون داعيا الى امر كذلك وجوده فى المستقبل .

ان قلت : فعلى هذا لابد من وجوب جميع المقدمات قبل مجيىء زمان الواجب كالوضوء و معرفة القبلة بالنسبة الى الصلاة .

قلنا : انه كذلك فى خصوص المقدمات التى يوجب تركها تفويت الغرض فى

اسم الکتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست