responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 387

المتعدد بأشياء ، فيدور الأمر بين الكلي الذي له وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية ، أو المركب ا٠ذي له وحدة اعتبارية ، وحيث إن التبعيض لا يلائم الكلي ، إذ الفرد ليس بعض الكلي بل مصداقه ، فلا محالة يراد منه المركب الذي له أجزاء.

كما أن كلمة ( ما ) ظاهرة في الموصول ، دون المصدرية الزمانية ، فيكون مفعولا لقوله عليه السلام ( فأتوا ) ، فالمراد إذا أمرتكم بمركب ذي أجزاء فأتوا ما تستطيعونه منه ، لا فأتوا به مدة استطاعتكم.

إلا أن مورد الرواية ـ كما في المتن ـ لا يلائم المركب من أجزاء ، كما أنه أجنبي عن الأمر بالعام الذي له أفراد.

بل يلائم الكلي الذي يصدق على الأفراد ، وقد عرفت عدم ملائمة التبعيض له.

فالتحقيق : أن كلمة ( من ) ليست للتبعيض بعنوانه حتى لا يلائم الكلي ، بل لمجرد اقتطاع مدخولها عن متعلقه ، وإن كان يوافق التبعيض أحيانا.

ومن الواضح أن الفرد متشعّب من الكلي ، وأن الكلي الذي ينطبق على ما يستطاع وما لا يستطاع ، فما يستطاع منه مقتطع من مثله ـ وحينئذ ـ لا يتعين إرادة المركب ، والمتقين بحسب مورد الرواية هو الكلي الذي يلائمه لفظ ( الشيء ) وكلمة ( من ) وكون ( ما ) بمعنى الموصول ، لا بمعنى المصدرية الزمانية ، فتدبر جيّدا.

١١٦ ـ قوله (قدّس سره) : حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الاجزاء [١]... الخ.

حيث إن السقوط لا يكون إلا متفرعا على الثبوت بوجه من الوجوه ، فلو كان المراد الميسور من الأفراد ، لم يكن موهم لسقوط الحكم عن فرد بسبب


[١] كفاية الأصول / ٣٧١.

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست