responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 388

سقوطه عن فرد آخر ، ليحكم عليه بعدم سقوطه ، فان مجرد الجمع في العبارة لا يوجب توهم السقوط إلا من الغافل ، فلا يناسب توهم السقوط إلا في الميسور من الأجزاء ، فيصح ضرب القاعدة والحكم بعدم سقوطه هذا.

ثم إن الجملة إما خبرية محضة عن ثبوت الحكم بثبوت ملاكه ، أو بمرتبة منه ، وإما خبرية بداعي البعث نحو الميسور ، بعنوان عدم سقوط حكمه الثابت أولا.

وأما جعله إنشاء ابتدائيا فغير معقول. لأن السقوط وعدمه ليسا من أفعال المكلف حتى يؤمر به ، ولا فرق في عدم المعقولية بين إضافة السقوط وعدمه إلى نفس الميسور أو إلى حكمه ، بل الحكم بعدم سقوط الحكم اولى بعدم المعقولية.

ولا يقاس بحرمة نقض الحكم المتيقن ، فان النقض العملي عنوان لترك العمل بالواجب المتيقن وجوبه مثلا ، فالنهي عنه نهي عن ترك العمل ، والأمر بالابقاء العملي أمر بالعمل ، بخلاف السقوط وعدمه ، فانه ليس عنوانا لفعل المكلف وتركه.

نعم إن كان لا يسقط ـ بالبناء للمجهول ـ من الاسقاط كان نهيا عن الاسقاط ، وهو عنوان لترك العمل بالحكم الثابت أولا ، فيكون كالنهي عن النقض العملي.

وهذا بخلاف ما إذا كان بعنوان الحكاية عن عدم السقوط ، فانه يناسب التعبد بثبوت الحكم كناية ، لأن لازم جعل الحكم للميسور كونه ثابتا غير ساقط ، فتدبر جيّدا.

* * *

اسم الکتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست