و « المنتهى » [١] ، وأكثر الثالثة ؛ للأصل والإطلاقات.
وخلافاً لـ « النهاية » و « التحرير » [٢] ؛ للموثّق [٣] ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.
ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ ؛ لإطلاق الغسل.
ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ ؛ للصحيح [٤] ، والجميع معه ؛ لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » [٥].
وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلّا فلا. والتفرقة بينهما باطلة.
واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص [٦] ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » [٧] ، وعدم النجاسة بالعرض.
خلافاً لـ « النهاية » [٨] في الطعم ، و « المنتهى » [٩] في اللون ؛ للاستصحاب. والجواب ظاهر.
[١] المعتبر : ١ / ٤٥٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٦ و ٢٦٧.[٢] نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٢. [٥] قرب الإسناد : ٢٨١ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الباب ٢٥ من أبواب النجاسات. [٧] المعتبر : ١ / ٤٣٦. [٨] نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩. [٩] منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٣.