responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 99

و « المنتهى » [١] ، وأكثر الثالثة ؛ للأصل والإطلاقات.

وخلافاً لـ « النهاية » و « التحرير » [٢] ؛ للموثّق [٣] ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.

ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ ؛ لإطلاق الغسل.

ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ ؛ للصحيح [٤] ، والجميع معه ؛ لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » [٥].

وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلّا فلا. والتفرقة بينهما باطلة.

واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص [٦] ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » [٧] ، وعدم النجاسة بالعرض.

خلافاً لـ « النهاية » [٨] في الطعم ، و « المنتهى » [٩] في اللون ؛ للاستصحاب. والجواب ظاهر.


[١] المعتبر : ١ / ٤٥٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

[٢] نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٢.

[٥] قرب الإسناد : ٢٨١ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

[٧] المعتبر : ١ / ٤٣٦.

[٨] نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.

[٩] منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست