responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 100

فصل

[ تطهير الثوب والبدن من البول ]

غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « البيان » [١] مطلقاً ، و « المنتهى » [٢] مع الجفاف.

لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح [٣] ونقل الوفاق [٤].

و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل. وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب ؛ لكونه أقوى بوجوه.

لـ « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة ؛ لإطلاقات الغسل والطهوريّة [٥]. وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد.

والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، ونقل الإجماع [٦] ، والصحيحين [٧]. خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » [٨] ؛ لإطلاقات الغسل [٩] وحصول الغرض ، والجواب ظاهر.

وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال :


[١] المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣.

[٢] منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٠ ونهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ بالبول إذا جف على الثوب.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ من أبواب النجاسات.

[٤] المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٦١.

[٦] المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ و ٣٩٦ الحديث ٣٩٦١ و ٣٩٦٥.

[٨] تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٣.

[٩] لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب .. لإطلاقات الغسل ).

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست