غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « البيان » [١] مطلقاً ، و « المنتهى » [٢] مع الجفاف.
لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح [٣] ونقل الوفاق [٤].
و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل. وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب ؛ لكونه أقوى بوجوه.
لـ « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة ؛ لإطلاقات الغسل والطهوريّة [٥]. وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد.