لا يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مع زوال العين بدونه ، وإن وجب مرّتين لإطلاق الأدلّة.
خلافاً للمشهور ؛ لوجوه ضعيفة ، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها ، وفي المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما ، والأحوط عدم تركه ؛ للشهرة القويّة وإن ضعف المأخذ. ويتخيّر في الثاني بين الثلاثة ، وإن كان الأوّل أحوط والثالث أقوى.
ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل ، أو توقّف إخراج الغسالة عليه ، والأوّل بيّن الفساد ، والثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط ؛ إذ الطاهرة لا تفتقر إليه والنجسة تفتقر إلى الغسل.
والظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في الكثير والجاري ، وفاقاً لأكثرهم. وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « الإرشاد » [١] فيهما ، وللصدوق [٢] في الأوّل.
ولا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه ، وفاقاً لـ « المعتبر »