responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 98

بحث كيفيّة الإزالة

فصل

[ عصر ودلك الثوب المغسول ]

لا يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مع زوال العين بدونه ، وإن وجب مرّتين لإطلاق الأدلّة.

خلافاً للمشهور ؛ لوجوه ضعيفة ، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها ، وفي المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما ، والأحوط عدم تركه ؛ للشهرة القويّة وإن ضعف المأخذ. ويتخيّر في الثاني بين الثلاثة ، وإن كان الأوّل أحوط والثالث أقوى.

ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل ، أو توقّف إخراج الغسالة عليه ، والأوّل بيّن الفساد ، والثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط ؛ إذ الطاهرة لا تفتقر إليه والنجسة تفتقر إلى الغسل.

والظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في الكثير والجاري ، وفاقاً لأكثرهم. وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « الإرشاد » [١] فيهما ، وللصدوق [٢] في الأوّل.

ولا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه ، وفاقاً لـ « المعتبر »


[١] شرائع الإسلام : ١ / ٥٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.

[٢] الهداية : ٧١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست