responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 97

ومراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلّي الاولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى كذلك ، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً.

وقيل : المستفاد من وجوب الترتيب ووقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن [١] الأوّل ، وعدم كفاية الثاني ؛ إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين ، وهو مفقود فيه [٢].

قلنا : مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفى.

ولو صلّاهما في أحدهما على الترتيب وفي الآخر بدونه ، أو الاولى في واحد والأُخرى في الآخر ، ثمّ الاولى فيه والأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرى ؛ لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل ، فيعيد الأُخرى في الآخر.


[١] في نسخة مكتبة آية لله السيد المرعشي رحمه‌الله : ( بعين ).

[٢] الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٠٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست