ومراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلّي الاولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى كذلك ، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً.
وقيل : المستفاد من وجوب الترتيب ووقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن [١] الأوّل ، وعدم كفاية الثاني ؛ إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين ، وهو مفقود فيه [٢].
قلنا : مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفى.
ولو صلّاهما في أحدهما على الترتيب وفي الآخر بدونه ، أو الاولى في واحد والأُخرى في الآخر ، ثمّ الاولى فيه والأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرى ؛ لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل ، فيعيد الأُخرى في الآخر.
[١] في نسخة مكتبة آية لله السيد المرعشي رحمهالله : ( بعين ). [٢] الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٠٧.