responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 91

ويستحبّ تطهير النعلين ؛ للصحيح والحسن [١].

وظاهر الشيخين وابن زهرة [٢] تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.

والفاضل أوجب القي‌ء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به [٣] ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة [٤] ؛ إذ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.

والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.

والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً [٥] والفاضل على الثاني [٦] لا وجه له.

ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.

وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.

وبشعر غيره جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ [٧] ، وظاهر الوفاق.


[١] وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٦ ، للتوسع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦١٩ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢.

[٢] المقنعة : ٧٢ ، النهاية للطوسي : ٥٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢ ، غنية النزوع : ٦٦.

[٣] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨.

[٤] لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٤ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤٤ و ٣٤٥.

[٥] الدروس الشرعية : ١ / ١٢٨.

[٦] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ و ٤٩٨.

[٧] وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست