وظاهر الشيخين وابن زهرة [٢] تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.
والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به [٣] ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة [٤] ؛ إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.
والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.
والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً [٥] والفاضل على الثاني [٦] لا وجه له.