لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة ؛ للأصل ، والمستفيضة [١] ، وبها تخصّص عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها ؛ للأصل.
فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.
وخلافاً للصدوقين [٢] ؛ للرضوي [٣]. وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.
ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » [٤] ، وعليه الكركي [٥] وأكثر الثالثة.
وخلافاً لـ « المبسوط » والحلّي والفاضل [٦] ؛ لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ [٧] ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة ؛ لتصريحه أوّلاً بعدم نصّ فيه من الأصحاب.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.[٢] نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧. [٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٣٨٢. [٤] الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المعتبر : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣. [٥] جامع المقاصد : ١ / ١٧١. [٦] المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١. [٧] الخلاف : ١ / ٥٠٤.