responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 90

فصل

[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]

لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة ؛ للأصل ، والمستفيضة [١] ، وبها تخصّص عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها ؛ للأصل.

فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.

وخلافاً للصدوقين [٢] ؛ للرضوي [٣]. وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة.

ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً لـ « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » [٤] ، وعليه الكركي [٥] وأكثر الثالثة.

وخلافاً لـ « المبسوط » والحلّي والفاضل [٦] ؛ لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ [٧] ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة ؛ لتصريحه أوّلاً بعدم نصّ فيه من الأصحاب.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.

[٢] نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٠٨ الحديث ٣٣٨٢.

[٤] الخلاف : ١ / ٥٠٣ ، المعتبر : ١ / ٤٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.

[٥] جامع المقاصد : ١ / ١٧١.

[٦] المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١.

[٧] الخلاف : ١ / ٥٠٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست