نعم ، يكره ؛ للخبر والمرسل [١] ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول ؛ للعمومات. والنبوي المحرّم العام [٢] عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.
فصل
[ حكم المصلّي مع النجاسة ]
من صلّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة [٣].
والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور ؛ لتمكّنه من تفصيل ما علمه إجمالاً من شرع الأحكام وتكليفه بها ؛ إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف ؛ فإنّ مثله معذور بالإجماع ؛ إذ تكليفه تكليف بالمحال.
وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة [٤]. ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » [٥] ؛ لمستفيضة اخرى [٦].
وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه [٧] ؛ للجمع بينهما بحمل الاولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة [٨].
[١] وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٦ ، ١٣١ الحديث ٢٢١٧٤.[٢] صحيح البخاري : ٤ / ٨٠ الباب ٨٥. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الباب ٤٣ من أبواب النجاسات. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات. [٥] المعتبر : ١ / ٤٤١ و ٤٤٢. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٦ و ٨٣٧ ، ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠. [٧] إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٠. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.