responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 92

نعم ، يكره ؛ للخبر والمرسل [١] ، والظاهر تخصيص الكراهة بشعر غير المأكول ؛ للعمومات. والنبوي المحرّم العام [٢] عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.

فصل

[ حكم المصلّي مع النجاسة ]

من صلّى مع النجاسة عامداً عالماً ، يعيد في الوقت وخارجه بالإجماعين والمستفيضة [٣].

والجاهل بالحكم الشرعي كالعالم به غير معذور ؛ لتمكّنه من تفصيل ما علمه إجمالاً من شرع الأحكام وتكليفه بها ؛ إذ المراد به الجاهل بالفعليّة والتفصيل لا مطلقاً ، كالمستضعف ؛ فإنّ مثله معذور بالإجماع ؛ إذ تكليفه تكليف بالمحال.

وناسياً يعيد مطلقاً عند الأكثر ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة [٤]. ولا يعيد كذلك عند أكثر الثالثة و « المعتبر » [٥] ؛ لمستفيضة اخرى [٦].

وفي خارجه عند الفاضل في بعض كتبه [٧] ؛ للجمع بينهما بحمل الاولى على الوقت والثانية على خارجه ، كما يستفاد من المكاتبة [٨].


[١] وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٦ ، ١٣١ الحديث ٢٢١٧٤.

[٢] صحيح البخاري : ٤ / ٨٠ الباب ٨٥.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الباب ٤٣ من أبواب النجاسات.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

[٥] المعتبر : ١ / ٤٤١ و ٤٤٢.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٦ و ٨٣٧ ، ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.

[٧] إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٠.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست