responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 89

مجموعها درهماً ، وإلّا لم يرفعه. وفاقاً لـ « الذكرى » [١] ؛ للأصل والخفّة وإطلاق النصّ. وخلافاً لـ « البيان » و « المنتهى » [٢] ؛ لزوال العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.

ولا عفو في دم الحيض ؛ للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي [٣].

ويؤيّده : توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد ؛ لظاهر الآية [٤] ، والحيض وإن قلّ منجّس.

ولا في أخويه ، وفاقاً للشيخ [٥] وجماعة ؛ للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ، وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة.

وخلافاً لبعضهم [٦] ؛ لعموم العفو. وردّ بمنعه أوّلاً ، وتخصيصه ثانياً.

ولا في دم نجس العين ، وفاقاً لجماعة ؛ لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلّم يتعلّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس.

وخلافاً للحلّي ؛ للعموم ، ونقله الإجماع [٧] ، وجوابهما ظاهر.

والمشتبه بالمعفوّ وغيره معفو ؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلّة العفو على عمومات الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.


[١] ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨.

[٢] البيان : ٩٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٤٩ الحديث ٤٠٧٩ و ٤١٤٠ ، كنز العمال : ٩ / ٥٢٥ الحديث ٢٧٢٦٧ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٦ الحديث ٢٧٤٢.

[٤] المدثر (٧٤) : ٤.

[٥] المبسوط : ١ / ٣٥.

[٦] الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨.

[٧] السرائر : ١ / ١٧٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست