responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 81

فالحكم مشكل ؛ للأصل ، وعدم المقتضي. وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولّد من الكلب والخنزير عليل ؛ لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً ؛ للأصل ونقل الإجماع [١] ، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب.

ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام ؛ لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين.

وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر ؛ للأصل والإجماع والظواهر.

[ في أحكام متفرّقة ]

والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي [٢] ؛ للصحيح والحسن [٣] ، ودعوى الإجماع من العدلين [٤].

وخلافاً للحلبيّين [٥] وأكثر المتأخّرين ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح [٦]. والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلّالة.

وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين [٧] والإسكافي


[١] المعالم في الفقه : ٢ / ٥٤٠.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٤ الحديث ٩٩١ ، المقنعة : ٧١ ، النهاية : ٥٣ ، المبسوط : ١ / ٣٨ ، المهذب لابن البرّاج : ١ / ٥٢.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الحديث ٤٠٥٢ و ٤٠٥٣.

[٤] غنية النزوع : ٤٥ ، المراسم : ٥٦.

[٥] السرائر : ١ / ١٨١ و ١٨٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.

[٧] نقل الصدوق عن والده رحمهما‌الله في المقنع : ٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ١٥٣ ، المقنعة : ٧١ ، الخلاف : ١ / ٤٨٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست