responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 80

الصحاح وغيرها [١].

وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة [٢] ؛ للأصل وظاهر الآية [٣] والمستفيضة [٤].

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب ؛ للمعتبرة [٥] ، والأخبار [٦] مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة.

والمجسّمة نجسة ؛ لإنكارهم ضرورة الدين.

والشيخ نجّس المجبّرة [٧] ؛ لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام.

والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة ؛ للأصل ، وعمل الحجج عليهم‌السلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه.

خلافاً للسيّد والحلّي [٨] ؛ لبعض الظواهر [٩] وإنكارهم ضرورة دينيّة. وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني.

والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلّا


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

[٢] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٧١.

[٣] المائدة (٥) : ٥.

[٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٥] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٥ الحديث ٣٠٣٤٩.

[٦] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٤ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٧] المبسوط : ١ / ١٤.

[٨] الانتصار : ٨٢ و ٢٣٢ ، السرائر : ١ / ٨٤ و ٣٥٦.

[٩] وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٦ و ٤٩٠ الحديث ١٢٥٤٨ و ١٢٥٥٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست