responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 82

والقاضي وبعض الثالثة [١] ؛ للمستفيض من النصّ [٢] ، ونقل الإجماع [٣].

وخلافاً للحلبيّين [٤] وأكثر الثانية ؛ للأصل وإطلاق المستفيضة [٥].

قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى.

ولبن الصبيّة طاهر ؛ للأصل والعمومات. ونجّسه الإسكافي [٦] ؛ للخبر [٧] ، وأُجيب بحمله على الكراهة ؛ لضعفه وشذوذه.

ولا ريب في طهارة الحديد ؛ للأصل والإجماع والصحيحين [٨] ، ويستحبّ التنزّه عنه ؛ للموثّق [٩] وغيره [١٠].

والجنين إن حلّ فيه الحياة.

وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل والعمومات. ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه ؛ للمرسل [١١].


[١] نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : ٢ / ٥٥٧ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٥١ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٩ ، رياض المسائل : ٢ / ٣٦٧.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ١٧٤ و ١٨٨ الحديث ٥٣ و ٦٥.

[٣] غنية النزوع : ٤٥.

[٤] السرائر : ١ / ١٨١ ، المعتبر : ١ / ٤١٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ ٤٤٦ الحديث ٤١٢٣ و ٤١٢٧ و ٤١٣٠.

[٦] نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٣٢.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.

[١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣ و ٤٣٧٥.

[١١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست