ولا ريب في طهارة الحديد ؛ للأصل والإجماع والصحيحين [٨] ، ويستحبّ التنزّه عنه ؛ للموثّق [٩] وغيره [١٠].
والجنين إن حلّ فيه الحياة.
وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل والعمومات. ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه ؛ للمرسل [١١].
[١] نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : ٢ / ٥٥٧ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٥١ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٩ ، رياض المسائل : ٢ / ٣٦٧.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ١٧٤ و ١٨٨ الحديث ٥٣ و ٦٥. [٣] غنية النزوع : ٤٥. [٤] السرائر : ١ / ١٨١ ، المعتبر : ١ / ٤١٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ ٤٤٦ الحديث ٤١٢٣ و ٤١٢٧ و ٤١٣٠. [٦] نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٣٢. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤. [١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣ و ٤٣٧٥. [١١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.