responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 79

ويطهر إجماعاً بانقلابه خلّاً كالخمر ؛ لاتّحاد الطريق أو الأولويّة.

وبزوال ثلثيه ؛ للمستفيضة [١].

ويتبعه في الطهر الآلات والمزاول إجماعاً ، كما في الخمر والنزح ؛ لما مرّ ونفي الحرج ، وما يطرح فيه من الأجسام وفاقاً لـ « النهاية » و « الروض » [٢]. وإلّا انعكس التبعيّة في النجاسة ؛ لعدم تعقّل الواسطة ، ويعضده إطلاق النصوص ، وما مرّ من الأولويّة أو الاتّحاد ، وعدم مصرّح بالخلاف و [ ال ] فارق بين المائع والجامد.

ويطهر بصدق الدبسيّة وإن لم يذهب ثلثاه ؛ للأصل وعموم طهره وحلّه ، وبه يخصّص الاستصحاب وعموم حرمته المستلزم للنجاسة. على أنّ الاستلزام ممنوع ، وتعليله بعدم قائل بالفصل غير ثابت.

والحقّ طهر عصير التمر والزبيب وحلّه ؛ للأصل وظهور المطلق في العنبي ، كما يأتي.

فصل

[ حكم الكافر وتوابعه ]

الكافر نجس ؛ للآية [٣] والإجماعين. وهو من جحد ضروريّاً للدين بالأصل أو الارتداد.

ومنه أهل الكتاب ، فينجسون وفاقاً للمشهور ؛ لما ذكر ، وللمستفيضة من


[١] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.

[٢] نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٣ ، روض الجنان : ١٦٤.

[٣] التوبة (٩) : ٢٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست