الآيات [١] ، وخصوص المستفيضة في الثاني [٢] ، وبها يخصّص عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول.
أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة.
وعلقة النطفة نجسة ؛ لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [٣] ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية.
وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة ؛ لصدق الدم. وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.
وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. وبعد موتها أصح القولين ؛ لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد [٤] ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة [٥] غير ناهضة.
ولو شكّ في دم فالأصل طهارته.
والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم.
فصل
[ حكم الميتة ]
ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة [٦]. ونجاستها عينيّة ، أي
[١] الانعام (٦) : ١٤٥. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.[٣] الخلاف : ١ / ٤٩١ مسألة ٢٣٢. [٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨. [٥] وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.