responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 73

الآيات [١] ، وخصوص المستفيضة في الثاني [٢] ، وبها يخصّص عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول.

أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة.

وعلقة النطفة نجسة ؛ لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [٣] ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية.

وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة ؛ لصدق الدم. وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.

وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. وبعد موتها أصح القولين ؛ لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد [٤] ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة [٥] غير ناهضة.

ولو شكّ في دم فالأصل طهارته.

والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم.

فصل

[ حكم الميتة ]

ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة [٦]. ونجاستها عينيّة ، أي


[١] الانعام (٦) : ١٤٥.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.

[٣] الخلاف : ١ / ٤٩١ مسألة ٢٣٢.

[٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.

[٥] وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست