ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين [١] لا وجه له.
والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢] ، ومخالفة الإسكافي [٣] لا عبرة به.
وما يخرج من البلّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح [٤].
فصل
[ حكم الدم ]
الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.
والمتخلّف ، إمّا متخلّف [٥] في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة [٦] ، وظاهر الآية في الأوّل [٧]. ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم [٨] ، والصدوق فيما دون الحمّصة [٩] لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة.
أو متخلّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض
[١] المعتبر : ١ / ٤١٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٨٤.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء و ٣ / ٤٢٦ الباب ١٧ من أبواب النجاسات. [٣] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩. [٥] في النسخ الخطّية : ( وغير المتخلّف أو متخلّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات. [٧] الانعام (٦) : ١٤٥. [٨] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٩. [٩] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.