responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 72

ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين [١] لا وجه له.

والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٢] ، ومخالفة الإسكافي [٣] لا عبرة به.

وما يخرج من البلّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح [٤].

فصل

[ حكم الدم ]

الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.

والمتخلّف ، إمّا متخلّف [٥] في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة [٦] ، وظاهر الآية في الأوّل [٧]. ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم [٨] ، والصدوق فيما دون الحمّصة [٩] لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة.

أو متخلّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض


[١] المعتبر : ١ / ٤١٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٨٤.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء و ٣ / ٤٢٦ الباب ١٧ من أبواب النجاسات.

[٣] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩.

[٥] في النسخ الخطّية : ( وغير المتخلّف أو متخلّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

[٧] الانعام (٦) : ١٤٥.

[٨] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٩.

[٩] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست