تتعدّى مع الرطوبة دون اليبوسة ؛ لنقل الإجماع ، والجمع بين الإطلاقين ، وخصوص الخبر [١] ، ووجوب الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء لأدلّة خاصّة.
وقول المرتضى بحكميّة نجاسته [٢] ، أي عدم تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه.
وللعينيّة والحكميّة معان أُخر ، والأشهر ما ذكر.
فمطلق الميتة كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها ؛ لما مرّ. وفيه أقوال أُخر ضعيفة.
وأجزاؤها وما قطع من الحيّ ومنه المشيمة نجسة بالإجماع ، والمستفيضة [٣].
ولا فرق في الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ فيه الحياة ؛ لعموم الأدلّة.
نعم ؛ الظاهر طهارة مثل البثور والأجزاء الجلديّة اتّصلت أو انفصلت ؛ للأصل ، ونفي الحرج ، وظاهر الصحيح [٤] ، ويعضده عمل المسلمين في الأعصار بلا نكير. وإطلاق أدلّة النجاسة لا يتناوله.
وطهر ميّت المعصوم والشهيد كالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع عليه ، والنصوص [٥] بالأوّل مصرّحة. وقد يستدلّ على البواقي بعدم غسل لمسّها ، وهو كما ترى.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ ، الحديث ٩٣٠.[٢] نقل عنه إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٦١. [٣] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧١ الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٧٢ ٧٤. [٤] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٦ الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.