responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 74

تتعدّى مع الرطوبة دون اليبوسة ؛ لنقل الإجماع ، والجمع بين الإطلاقين ، وخصوص الخبر [١] ، ووجوب الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء لأدلّة خاصّة.

وقول المرتضى بحكميّة نجاسته [٢] ، أي عدم تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه.

وللعينيّة والحكميّة معان أُخر ، والأشهر ما ذكر.

فمطلق الميتة كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها ؛ لما مرّ. وفيه أقوال أُخر ضعيفة.

وأجزاؤها وما قطع من الحيّ ومنه المشيمة نجسة بالإجماع ، والمستفيضة [٣].

ولا فرق في الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ فيه الحياة ؛ لعموم الأدلّة.

نعم ؛ الظاهر طهارة مثل البثور والأجزاء الجلديّة اتّصلت أو انفصلت ؛ للأصل ، ونفي الحرج ، وظاهر الصحيح [٤] ، ويعضده عمل المسلمين في الأعصار بلا نكير. وإطلاق أدلّة النجاسة لا يتناوله.

وطهر ميّت المعصوم والشهيد كالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع عليه ، والنصوص [٥] بالأوّل مصرّحة. وقد يستدلّ على البواقي بعدم غسل لمسّها ، وهو كما ترى.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ ، الحديث ٩٣٠.

[٢] نقل عنه إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٦١.

[٣] وسائل الشيعة : ٢٤ / ٧١ الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٧٢ ٧٤.

[٤] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٦ الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست