responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 56

بحث

حكم الماء النجس والمشتبه

حرمة شرب النجس اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه.

ولا يحصل به الطهر إجماعاً ؛ لظاهر المستفيضة ، والمتطهِّر به آثم إن اعتقد الشرعيّة ، ووجهه ظاهر. وإطلاق التأثيم كالكركي [١] أو عدمه كـ « النهاية » [٢] ضعيف ، وتعليلهما عليل.

فصل

[ حكم الإناءين المشتبهين ]

يجب اجتناب المشتبهين بالإجماعين ، والموثّقين [٣]. والاحتجاج عليه بتوقّف ترك المنهي أو فعل الواجب عليه ضعيف ، كما قرّرناه في « اللوامع » [٤].

وظاهر الأدلّة كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى الزائد ومثل الغديرين. خلافاً للشيخين والفاضلين [٥] ؛ لنفي الفارق ، وردّ


[١] جامع المقاصد : ١ / ١٤٩.

[٢] نهاية الاحكام : ١ / ٢٤٦.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ و ١٥٥ الحديث ٣٧٦ و ٣٨٨.

[٤] لم نعثر عليه ( مخطوط ).

[٥] المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦ ، المعتبر : ١ / ١٠٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٧٧.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست