ولا يحصل به الطهر إجماعاً ؛ لظاهر المستفيضة ، والمتطهِّر به آثم إن اعتقد الشرعيّة ، ووجهه ظاهر. وإطلاق التأثيم كالكركي [١] أو عدمه كـ « النهاية » [٢] ضعيف ، وتعليلهما عليل.
فصل
[ حكم الإناءين المشتبهين ]
يجب اجتناب المشتبهين بالإجماعين ، والموثّقين [٣]. والاحتجاج عليه بتوقّف ترك المنهي أو فعل الواجب عليه ضعيف ، كما قرّرناه في « اللوامع » [٤].
وظاهر الأدلّة كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى الزائد ومثل الغديرين. خلافاً للشيخين والفاضلين [٥] ؛ لنفي الفارق ، وردّ
[١] جامع المقاصد : ١ / ١٤٩.[٢] نهاية الاحكام : ١ / ٢٤٦. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٥١ و ١٥٥ الحديث ٣٧٦ و ٣٨٨. [٤] لم نعثر عليه ( مخطوط ). [٥] المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦ ، المعتبر : ١ / ١٠٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٧٧.