responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 57

بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط.

والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة.

والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس ؛ لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » [١].

والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس ؛ للأصل والإجماع.

والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين [٢] وبعض الثالثة [٣] ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة. وخلافاً لـ « المنتهى » [٤] ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.

ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر ؛ لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً [٥] ؛ لظاهر الأمر. قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال. وللصدوقين لو أراد التيمّم [٦] ؛ لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه.

وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه.


[١] منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.

[٢] روض الجنان : ٢٢٥ ، ونقل عن المحقق الثاني أيضاً.

[٣] مدارك الأحكام : ١ / ١٠٨.

[٤] منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.

[٥] المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦.

[٦] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ١ / ٣٧٨ ، المقنع : ٢٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست