responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 55

ولا كراهة في سؤر الدجاج ؛ للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها [١] ، خلافاً لبعضهم مطلقاً [٢] ، و « المعتبر » في المهملة [٣] ؛ لعلّة لا عبرة بها.

ولا في فضل وضوء المرأة ؛ للأصل ، والإجماعين ، وصريح العلوي [٤] بل غسلها ؛ لقضيّة اغتساله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مع زوجته [٥]. وفتوى الفاضل [٦] وبعض الثالثة [٧] بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له.

وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [٨] ، فلا يكره سؤره إلّا ما خرج بالدليل.

ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلّا فعلى الحظر والنجاسة ؛ للاستصحاب والصحيح [٩].


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الباب ٤ من أبواب الأسآر.

[٢] المبسوط : ١ / ١٠ ، منتهى المطلب : ١ / ١٦٣.

[٣] المعتبر : ١ / ٩٩ و ١٠٠.

[٤] لم نعثر في مظانّه.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٢ الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

[٦] المعتبر : ١ / ٨٦ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق.

[٧] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ١ / ١٩٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

[٩] وسائل الشيعة : ٢٣ / ٣٧٨ الحديث ٢٩٧٩٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست